العلامة الحلي
100
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
بتكريرهما ( 1 ) . لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن دخلت السوق فاشتر اللحم ( 2 ) ، ولأن مطلق التعليق أعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص . البحث السادس في : أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها ( 3 ) لأنه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه ،
--> ( 1 ) يريد أن الامر إذا كان معلقا على الشرط ، كقوله " إذا زالت الشمس فصلوا " ، " وإن كان زانيا فارجمه " ، أو على صفة كقوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " لا يتكرر الشرط والصفة . هذا ! ! وقد اختلف الناس في الامر المعلق على شرط أو صفة هل يتكرر بتكررهما أم لا ؟ فمنع منه السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء وقال آخرون : انه يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، والحق الأول . " جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 15 ، وغاية البادي : ص 80 - 81 " ( 2 ) للزوم الذم " هوامش المسلماوي : ص 15 " ( 3 ) اختلف الأصوليون في أن تقييد الحكم بالصفة ، كقوله " ص " : " في سائمة الغنم زكاة " ، هل يدل على عدم الحكم عند عدم الصفة أم لا ؟ فقال الشافعي واحمد والأشعري وامام الحرمين : يدل . وقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لا يدل ، وهو اختيار المصنف . " غاية البادي : ص 82 "